42 ( مسألة 42 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا ،
وجب ( 1 ) عليه الفحص ( 2 ) .
43 ( مسألة 43 ) : من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ( 3 ) .
شرح
من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور ، والله العالم .
( آقا ضياء ) .
* لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل . ( الخوانساري ) .
( 1 ) على الأحوط في الشك الساري ، وأما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه ، وإلا بنى على بقائها من غير فحص .
( آل ياسين ) .
* هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر ، وأما إن شك في بقائها
بعد تحققها فالأقوى عدم الوجوب . ( البروجردي ) .
* إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا كما هو ظاهر الفرع . ( الشيرازي ) .
* هذا إذا كان الشك ساريا بحيث يشك في كونه من الأول كان جاهلا ،
وإلا يكتفي بالاستصحاب ولا يجب عليه الفحص . ( الفيروزآبادي ) .
* يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحة ، أما اللاحقة فلا بد من
الفحص إلا إذا سبق العلم بجامعيته للشرائط . ( كاشف الغطاء ) .
* لتقليده فعلا دون أعماله السابقة فإنها محكومة بالصحة مع احتمالها
بلا فحص ، كما أنه لو كان الشك في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص .
( الگلپايگاني ) .
* إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه ، وإلا يبني على بقائها ، ولا يجب الفحص
عنه . ( النائيني ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .