تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
42 ( مسألة 42 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا ، وجب ( 1 ) عليه الفحص ( 2 ) . 43 ( مسألة 43 ) : من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ( 3 ) .
شرح
من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . * لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل . ( الخوانساري ) . ( 1 ) على الأحوط في الشك الساري ، وأما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه ، وإلا بنى على بقائها من غير فحص . ( آل ياسين ) . * هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر ، وأما إن شك في بقائها بعد تحققها فالأقوى عدم الوجوب . ( البروجردي ) . * إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا كما هو ظاهر الفرع . ( الشيرازي ) . * هذا إذا كان الشك ساريا بحيث يشك في كونه من الأول كان جاهلا ، وإلا يكتفي بالاستصحاب ولا يجب عليه الفحص . ( الفيروزآبادي ) . * يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحة ، أما اللاحقة فلا بد من الفحص إلا إذا سبق العلم بجامعيته للشرائط . ( كاشف الغطاء ) . * لتقليده فعلا دون أعماله السابقة فإنها محكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص ، كما أنه لو كان الشك في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص . ( الگلپايگاني ) . * إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه ، وإلا يبني على بقائها ، ولا يجب الفحص عنه . ( النائيني ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .