وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه
ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ( 1 ) ، والمال الذي
يؤخذ بحكمه حرام ( 2 ) وإن كان الآخذ محقا ( 3 ) ، إلا إذا انحصر
استنقاذ حقه بالترافع عنده .
44 ( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة
بشهادة عدلين ( 4 )
شرح
( 1 ) للتوصل بها إلى فصل الخصومة ، وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق ، وإن كان الترافع عنده والأخذ
بوسيلته حراما . ( الإمام الخميني ) . * إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلا
فالظاهر أن الحرام هو الأخذ بحكمه ، لا المال المأخوذ . ( الگلپايگاني ) .
* هذا إذا كان المال كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجا
وأما إذا كان عينا خارجية أو كان كليا وكان له حق التعيين فلا
يكون أخذه حراما . ( الخوئي ) .
( 3 ) إذا لم يكن عين ماله ، وإلا فالأخذ حرام والمأخوذ حلال . ( الشيرازي ) .
* إلا إذا كان المال المحكوم به عينا خارجية فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم
بمراجعته . ( آل ياسين ) . * الظاهر أن المحرم في المحق هو الأخذ لا المال المأخوذ ،
نعم إن كان حقه عليه كليا وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهرا كان
المأخوذ أيضا حراما . ( البروجردي ) .
( 4 ) بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى
الأحكام الكلية ، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة ( 1 ) على حجية مطلق الخبر
الموثق ومطلقات الأخبار نظر ، إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة ( 2 ) وغيرها
هامش
( 1 ) عدة الأصول للشيخ الطوسي : ج 1 ص 337 . ط . الأولى .
( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .