تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
لا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 2 ) . 41 ( مسألة 41 ) : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة ( 3 ) .
شرح
الأقوى عدم وجوب القضاء إلا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده سابقا ، أو لاحقا ، فيأتي بالقدر المتيقن وإن كان الأحوط الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة . ( الشيرازي ) . * إذا احتمل الصحة - ولو من باب المصادفة - لم يجب القضاء ، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقن مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بل لا يبعد عدم القضاء مطلقا فيما لم يعلم مخالفته للواقع منها وكان واثقا من صحته حين العمل ، وإن كان لا يخلو من الإشكال . ( آل ياسين ) . * بل لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلا إذا كان حين العمل غافلا وحصل منه قصد القربة ولم يعلم الكيفية واحتمل مصادفة جميعها للواقع . ( الإصفهاني ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 2 ) هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالا ولم يعلم مقدار المخالف ، أما إذا لم يعلم المخالفة أصلا ، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونية التقرب في عباداته ، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلية ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ) . ( 3 ) في جريان أصالة الصحة في الأخذ بالحجج الشرعية نظر ، للشك في موضوع الحجة الشرعية ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد وإن كان جهة الصحة صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقا أن التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعي وإنما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجة ، ومثل هذا الحكم من الأحكام العقلية الخارجة عن مورد التعبدات الشرعية كما لا يخفى ، كما أن لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهة صحة وفساد ، ولكن الشك فيها