لا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 2 ) .
41 ( مسألة 41 ) : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن
لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة ( 3 ) .
شرح
الأقوى عدم وجوب القضاء إلا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى من
يجب عليه تقليده سابقا ، أو لاحقا ، فيأتي بالقدر المتيقن وإن كان الأحوط
الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة . ( الشيرازي ) .
* إذا احتمل الصحة - ولو من باب المصادفة - لم يجب القضاء ، نعم لو علم
بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقن مطلقا .
( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل لا يبعد عدم القضاء مطلقا فيما لم يعلم مخالفته للواقع منها وكان واثقا من
صحته حين العمل ، وإن كان لا يخلو من الإشكال . ( آل ياسين ) .
* بل لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلا إذا كان حين العمل غافلا وحصل
منه قصد القربة ولم يعلم الكيفية واحتمل مصادفة جميعها للواقع . ( الإصفهاني ) .
* بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 2 ) هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالا ولم يعلم مقدار المخالف ، أما إذا لم يعلم
المخالفة أصلا ، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونية التقرب في عباداته ،
فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلية ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .
( 3 ) في جريان أصالة الصحة في الأخذ بالحجج الشرعية نظر ، للشك في موضوع
الحجة الشرعية ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد وإن كان جهة
الصحة صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقا أن التقليد ليس موضوعا للحكم
الشرعي وإنما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجة ، ومثل هذا
الحكم من الأحكام العقلية الخارجة عن مورد التعبدات الشرعية كما لا يخفى ،
كما أن لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهة صحة وفساد ، ولكن الشك فيها