يشكل جواز الاعتماد عليه ( 1 ) ، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في
الفرعيات .
47 ( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ،
والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ( 2 ) وكذا إذا كان
أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا ، والآخر في البعض الآخر .
48 ( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه ( 3 )
شرح
المسألة ، وجواز عمل المتجزي بظنه ، وترجيح الأصولي على المحدث .
( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) لا إشكال فيه . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الإصفهاني ، الشيرازي ) .
* لا نرى وجها للإشكال . ( الخوانساري ) .
* لا وجه لعدم جواز اتباع قوله ، وإن كان في نظر المقلد ( بالكسر ) وجوب
الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقن ، فإن فتوى الأعلم لما
كان اجتهادا وطريقا فهو مقدم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقن خطأ
الأعلم في الفتوى لا يجب اتباعه ، ولا اختصاص له بالمقام . ( الفيروزآبادي ) .
* أقول : الأقوى جوازه ، إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين
المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان والارتكاز . ( آقا ضياء ) .
* لا أرى وجها لهذا الإشكال . ( الحائري ) . * الإشكال ضعيف . ( الحكيم ) .
* لا إشكال فيه أصلا . ( الخوئي ) . * لا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الأقوى ، لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر ، وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله ، وكذا السائل مطلقا ، ولا يختص