التعيين ( 1 ) ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان
مخيرا بينهما ( 2 ) .
39 ( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض
ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .
40 ( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ،
ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها ( 3 ) للواقع أو لفتوى المجتهد
الذي يكون ( 4 ) مكلفا ( 5 ) بالرجوع إليه فهو ( 6 ) ، وإلا
فيقضي ( 7 ) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان
شرح
( 1 ) إذا كانت أعلمية أحدهما محتملة دون الآخر تعين من يحتمل أعلميته .
( النائيني ) .
( 2 ) مع عدم سبقه بتقليد أحدهما ، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب .
( آقا ضياء ) .
* إلا إذا ظن أعلمية أحدهما ، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر
فيتعين . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) أو احتمل . ( البروجردي ) .
* أو احتمل موافقتها للواقع . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه . ( الإمام الخميني ) .
* أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر . ( البروجردي ) .
( 6 ) مع الاتكال ، ومع عدم الاتكال مشكل . ( الخوانساري ) .
( 7 ) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع ، وكون تلك المخالفة
موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الخوئي ) .