تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
التعيين ( 1 ) ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيرا بينهما ( 2 ) . 39 ( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .
40 ( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها ( 3 ) للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون ( 4 ) مكلفا ( 5 ) بالرجوع إليه فهو ( 6 ) ، وإلا فيقضي ( 7 ) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان
شرح
( 1 ) إذا كانت أعلمية أحدهما محتملة دون الآخر تعين من يحتمل أعلميته . ( النائيني ) . ( 2 ) مع عدم سبقه بتقليد أحدهما ، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب . ( آقا ضياء ) . * إلا إذا ظن أعلمية أحدهما ، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعين . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) أو احتمل . ( البروجردي ) . * أو احتمل موافقتها للواقع . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه . ( الإمام الخميني ) . * أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر . ( البروجردي ) . ( 6 ) مع الاتكال ، ومع عدم الاتكال مشكل . ( الخوانساري ) . ( 7 ) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع ، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 33 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي