وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ( 1 ) ، أو الاطمئنان بها ( 2 ) ،
وبالشياع المفيد للعلم ( 3 ) .
45 ( مسألة 45 ) : إذا مضت مدة من بلوغه ، وشك بعد ذلك في أن
أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء ( 4 ) على الصحة
في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة ( 5 ) يجب عليه التصحيح فعلا .
46 ( مسألة 46 ) : يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب
تقليد ( 6 ) الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى
بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم
شرح
الصالحة للرادعية ، وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر ، نعم الأحوط
الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة . ( آقا ضياء ) .
* مر أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضا . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل ويكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا ولو لم يفد الاطمئنان على
ما يستفاد من روايات الباب . ( آقا ضياء ) .
* قد مر أن حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظن . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) كفاية الظن لا تخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل يكفي الاطمئنان . ( الخوئي ) .
* وبحسن الظاهر الذي مر سابقا . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) قد تقدم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لو كان الشك من جهة صحة تقليده أولا لم يبعد البناء على الصحة حتى في
أعماله اللاحقة . ( الخوانساري ) .
( 6 ) إن لم يكن ملتفتا إلى لزوم الدور ، فإن وجوب اتباع قول القائل بقوله دور ، وأن
كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليدية ، كمسألة جواز التقليد ، وهذه