تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
قوله الاطمئنان ( 1 ) وإن لم يكن عادلا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط ( 2 ) . 37 ( مسألة 37 ) : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ، ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 3 ) العدول إلى الأعلم ( 4 ) . وإذا قلد الأعلم ، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط ( 5 ) .
38 ( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 6 ) ، ولم يمكن
شرح
( 1 ) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الخامس : الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة وإن لم يكونوا عدولا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى ، وكذا فيما بعده ( الحكيم ) . * بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مر . ( الخوئي ) . ( 4 ) على التفصيل المتقدم ، وكذا ما بعده . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل الأقوى ، وكذا في الفرض السابق أيضا على ما مر . ( النائيني ) . ( 6 ) ولم يحتمل تساويهما ، وإلا كان مخيرا مطلقا . ( البروجردي ) . * فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء ، وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلا قلد مظنون الأعلمية ، ومع عدم الظن تخير بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهما ، وإلا قلد من يحتمل أعلميته . ( الخوئي ) . * ولم يحتمل تساويهما ، وإلا فمخير مطلقا . ( الگلپايگاني ) .