قوله الاطمئنان ( 1 ) وإن لم يكن عادلا .
الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط ( 2 ) .
37 ( مسألة 37 ) : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ، ثم التفت وجب
عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد .
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 3 ) العدول إلى
الأعلم ( 4 ) .
وإذا قلد الأعلم ، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى
الثاني على الأحوط ( 5 ) .
38 ( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 6 ) ، ولم يمكن
شرح
( 1 ) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الخامس : الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة وإن لم يكونوا عدولا . ( كاشف
الغطاء ) .
( 3 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى ، وكذا فيما بعده ( الحكيم ) .
* بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مر . ( الخوئي ) .
( 4 ) على التفصيل المتقدم ، وكذا ما بعده . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل الأقوى ، وكذا في الفرض السابق أيضا على ما مر . ( النائيني ) .
( 6 ) ولم يحتمل تساويهما ، وإلا كان مخيرا مطلقا . ( البروجردي ) .
* فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء ، وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ
بأحوط القولين ، وإلا قلد مظنون الأعلمية ، ومع عدم الظن تخير بينهما إن
احتمل الأعلمية في كل منهما ، وإلا قلد من يحتمل أعلميته . ( الخوئي ) .
* ولم يحتمل تساويهما ، وإلا فمخير مطلقا . ( الگلپايگاني ) .