460 ( مسألة 2 ) : يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل
الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول
والركوب صعبا عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا .
461 ( مسألة 3 ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها
وإخراجها وغسلها ( 1 ) ثم أكلها .
فصل
( في موجبات الوضوء ونواقضه )
وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ( 2 ) ولو غير
معتاد ( 3 ) ، أو من غيره ( 4 ) مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو
الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم
كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض ( 5 )
مطلقا ، خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير
حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان ( 1 ) بالعذرة ، نعم
شرح
( 1 ) بتطهير ظاهرها وباطنها مع سراية النجاسة إليه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) أصل خلقته . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لنفسه أو لغالب الناس . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) من غير الأصلي بأن يكون عارضيا مع انسداد الأصلي وعدمه . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) بل الأقوى مع صدق البول والغائط . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) أي قنينة الاحتقان .