حال التخلي ، بل في بيت الخلاء مطلقا ، والاستنجاء باليمين وباليسار
إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله ( 1 ) ، وطول المكث في بيت الخلاء ،
والتخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا ، وإلا كان حراما ،
واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو
محترم آخر ، إلا أن يكون مستورا ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله
أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
459 ( مسألة 1 ) : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما ( 2 ) إذا
كان مضرا ، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت
للتوضؤ بعدهما ( 3 ) والصلاة ، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف
مستحب أهم عليه .
فلا يلومن إلا نفسه . ( كاشف الغطاء ) .
شرح
( 1 ) إذا لم يستلزم تنجيسه ، وإلا كان حراما . ( آل ياسين ) .
* إن لم يكن هتكا ولا يوجب تنجسه وإلا فحرام . ( الگلپايگاني ) .
* أو أحد الأنبياء أو الأئمة أو شئ من القرآن ، بل يكره استصحاب ذلك حال
التخلي وكونه في يده التي يستنجي بها أشد ، والكراهة حيث لا يتلوث ، وإلا
فهو حرام مغلظ . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية ، وكذا في وجوبه كذلك في
الصورة الثانية إشكال ومنع ، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض
مراتبه ، وعلى الأحوط إذا كان معتدا به ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا ، وفي
الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمم . ( آل ياسين ) .