تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
حال التخلي ، بل في بيت الخلاء مطلقا ، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله ( 1 ) ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا ، وإلا كان حراما ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر ، إلا أن يكون مستورا ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس . 459 ( مسألة 1 ) : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما ( 2 ) إذا كان مضرا ، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما ( 3 ) والصلاة ، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه . فلا يلومن إلا نفسه . ( كاشف الغطاء ) .
شرح
( 1 ) إذا لم يستلزم تنجيسه ، وإلا كان حراما . ( آل ياسين ) . * إن لم يكن هتكا ولا يوجب تنجسه وإلا فحرام . ( الگلپايگاني ) . * أو أحد الأنبياء أو الأئمة أو شئ من القرآن ، بل يكره استصحاب ذلك حال التخلي وكونه في يده التي يستنجي بها أشد ، والكراهة حيث لا يتلوث ، وإلا فهو حرام مغلظ . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية ، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع ، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه ، وعلى الأحوط إذا كان معتدا به ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا ، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمم . ( آل ياسين ) .