تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ولم يكن على وجه التقليد ( 1 ) صح ، وإلا فمشكل ( 2 ) .
36 ( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : الأول : أن يسمع منه شفاها . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب
شرح
التقليد ، خصوصا على القول بالطريقية المحضة . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بل وإن كان على وجه التقييد . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * بل صح مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * بل ومع التقييد أيضا ، ولا أثر للتقييد في باب التقليد أصلا . ( النائيني ) . ( 2 ) إلا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقه حجة تعينية على وجه لا يعتبر في اتباع رأيه الالتزام بقوله والبناء على أخذه كما أسلفنا . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى الصحة مطلقا ، والله العالم . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد . ( الحكيم ) . * الأقرب الصحة أيضا . ( الجواهري ) . * الظاهر أن المقام من باب تعارض الوصف والإشارة ، والمدار على من توجه إليه التقليد . ( الخوانساري ) . * لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) . * الأقوى الصحة أيضا . ( الشيرازي ) . * لا إشكال فيما إذا توافقا ، بل فيما إذا تخالفا أيضا لتحقق القربة والمطابقة أي مطابقة العمل للطريق . ( الفيروزآبادي ) .