في هذه الصورة ( 1 ) .
449 ( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ( 2 ) كفى
مع فرض زوال العين بها .
450 ( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء ( 3 ) بما يشك ( 4 ) في كونه عظما أو
روثا أو من المحترمات ، ويطهر ( 5 ) المحل ( 6 ) ، وأما إذا شك في كون
مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه
ماء ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
( 2 ) في محال متعددة كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* بل إلى حصول النقاء . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الأحوط تركه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه ، أما بناء على ما قويناه من عدم
الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه . ( آل ياسين ) .
( 5 ) محل إشكال خصوصا في الأولين . ( الإمام الخميني ) .
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل .
( الگلپايگاني ) .
( 6 ) فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* محل إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال . ( النائيني ) .
( 7 ) ولو بالاستصحاب . ( الشيرازي ) .