تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
في هذه الصورة ( 1 ) . 449 ( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ( 2 ) كفى مع فرض زوال العين بها . 450 ( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء ( 3 ) بما يشك ( 4 ) في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ، ويطهر ( 5 ) المحل ( 6 ) ، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . ( 2 ) في محال متعددة كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) . * بل إلى حصول النقاء . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الأحوط تركه . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه ، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه . ( آل ياسين ) . ( 5 ) محل إشكال خصوصا في الأولين . ( الإمام الخميني ) . * حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . * محل إشكال كما مر . ( الخوانساري ) . في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال . ( النائيني ) . ( 7 ) ولو بالاستصحاب . ( الشيرازي ) .