تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
طول المدة على وجه يقطع ( 1 ) بعدم بقاء شئ في المجرى بأن احتمل ( 2 ) أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى ( 3 ) أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا . 451 ( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي . 452 ( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه . 453 ( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . 454 ( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد
شرح
( 1 ) ولو عاديا أو يطمئن بذلك . ( الجواهري ) . * أو يطمئن . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد . ( الإمام الخميني ) . * قطع به . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأحوط ، لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق ، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة وفي النساء بالنحو المزبور . ( آقا ضياء ) .