طول المدة على وجه يقطع ( 1 ) بعدم بقاء شئ في المجرى بأن
احتمل ( 2 ) أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ،
ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم
الأولى ( 3 ) أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أي
حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم
كونها بولا .
451 ( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي .
452 ( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
والناقضية ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
453 ( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتب الفائدة إن
باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
454 ( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في
كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد
شرح
( 1 ) ولو عاديا أو يطمئن بذلك . ( الجواهري ) .
* أو يطمئن . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى إن كان المراد من
الأعلى فوق المجرى وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد . ( الإمام الخميني ) .
* قطع به . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأحوط ، لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل
الاطمئنان بأي طريق ، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة وفي النساء
بالنحو المزبور . ( آقا ضياء ) .