ولو استنجى بها عصى ، ( 1 ) لكن يطهر ( 2 ) المحل ( 3 ) على
الأقوى ( 4 ) .
444 ( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة ( 5 ) في المحل
يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
445 ( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به
رطوبة ( 6 ) مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر
النداوة التي لا تسري .
شرح
( 1 ) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) محل إشكال خصوصا في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا
محل تأمل ، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيه تأمل ، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال في العظم والروث . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر .
( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأما
حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية
بالنجاسة الذاتية الكفرية . ( الخوئي ) .
* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال . ( النائيني ) .
( 5 ) الرطوبة المسرية دون النداوة . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .