تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو استنجى بها عصى ، ( 1 ) لكن يطهر ( 2 ) المحل ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) . 444 ( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة ( 5 ) في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار . 445 ( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ( 6 ) مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
شرح
( 1 ) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) محل إشكال خصوصا في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل ، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيه تأمل ، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) . * محل إشكال في العظم والروث . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية . ( الخوئي ) . * في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال . ( النائيني ) . ( 5 ) الرطوبة المسرية دون النداوة . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 334 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي