تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
دخل ( 1 ) في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد ( 2 ) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 3 ) . 448 ( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط ( 4 ) الدلك ( 5 )
شرح
* والأقوى البناء على وقوعه لقاعدة التجاوز ولا سيما مع الاعتياد ، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها في المقام . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكمة ، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر ، فيبني على ما صلى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) فيه تأمل ، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى عدم الجريان . ( الخوانساري ) . * الأحوط عدم الاكتفاء بها . ( الگلپايگاني ) . * بل يبعد . ( الحكيم ) . * الأقوى عدم جريانها . ( البروجردي ) . ( 3 ) فيه تأمل والأظهر العدم . ( الجواهري ) . * فيه إشكال بل الأظهر عدمه . ( النائيني ) . ( 4 ) مع الشك في وجود الحائل ، وإلا فيجب على الأقوى ، لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .