دخل ( 1 ) في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة
صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد ( 2 )
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 3 ) .
448 ( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ،
وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط ( 4 )
الدلك ( 5 )
شرح
* والأقوى البناء على وقوعه لقاعدة التجاوز ولا سيما مع الاعتياد ، نعم قاعدة
الفراغ لا مورد لها في المقام . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكمة ،
فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر ، فيبني على ما صلى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) فيه تأمل ، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى عدم الجريان . ( الخوانساري ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء بها . ( الگلپايگاني ) .
* بل يبعد . ( الحكيم ) .
* الأقوى عدم جريانها . ( البروجردي ) .
( 3 ) فيه تأمل والأظهر العدم . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال بل الأظهر عدمه . ( النائيني ) .
( 4 ) مع الشك في وجود الحائل ، وإلا فيجب على الأقوى ، لأصالة عدم وصول الماء
بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .