تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فصل ( في الاستبراء ) والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يضع سبابته ( 1 ) فوق الذكر ( 2 ) وإبهامه تحته ( 3 ) ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات ( 4 ) مع مراعاة ثلاث مرات ( 5 ) ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ( 6 ) وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة
شرح
( 1 ) الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى . ( الخوئي ) . ( 2 ) والعكس أولى . ( الإمام الخميني ) . * المذكور في كلمات العلماء ( رضوان الله عليهم ) عكس ذلك ، وإن لم نجد له مستندا إلا قول بعضهم . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) هذا من سبق القلم ، والصحيح عكس هذا . ( البروجردي ) . * المذكور في كلامهم العكس ، وهو أنسب . ( الحكيم ) . * أو بالعكس ، وهو أسهل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو حصل ذلك بالمرة كفى . ( الجواهري ) . ( 5 ) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) إذا حصلت بعده لا به ، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلى استبراء ، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء . ( كاشف الغطاء ) .