فصل
( في الاستبراء )
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ، ثم يبدأ
بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على
مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يضع
سبابته ( 1 ) فوق الذكر ( 2 ) وإبهامه تحته ( 3 ) ويمسح بقوة إلى رأسه
ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر
الكيفيات ( 4 ) مع مراعاة ثلاث مرات ( 5 ) ، وفائدته الحكم بطهارة
الرطوبة المشتبهة ( 6 ) وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة
شرح
( 1 ) الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى . ( الخوئي ) .
( 2 ) والعكس أولى . ( الإمام الخميني ) .
* المذكور في كلمات العلماء ( رضوان الله عليهم ) عكس ذلك ، وإن لم نجد له
مستندا إلا قول بعضهم . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) هذا من سبق القلم ، والصحيح عكس هذا . ( البروجردي ) .
* المذكور في كلامهم العكس ، وهو أنسب . ( الحكيم ) .
* أو بالعكس ، وهو أسهل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو
حصل ذلك بالمرة كفى . ( الجواهري ) .
( 5 ) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) إذا حصلت بعده لا به ، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج
إلى استبراء ، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء .
( كاشف الغطاء ) .