تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
446 ( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى ( 1 ) كالدم أو وصل إلى المحل ( 2 ) نجاسة من خارج ( 3 ) يتعين الماء ( 4 ) ، ولو شك في ذلك يبني على العدم ( 5 ) فيتخير . 447 ( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط ( 6 ) ، وإن كان من عادته ، بل وكذا لو
شرح
( 1 ) فإن لاقى المحل من موضع النجو وحلقة الدبر فيجب الماء ، وإلا فمجرد خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء ، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية للمحل بعد تنجسه فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا وإلا فلا يتعين عليه الماء أيضا . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) إي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط ، وأما مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحل فالظاهر عدم التعين . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحل بعد الانفصال . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) في إطلاقه نظر . ( آل ياسين ) . * فيه تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 6 ) بل الأقوى مطلقا ، وما نفى عنه البعد بعيد ، وسيجئ منه ( رحمه الله ) عدم الالتزام في نظائره . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى ولو مع الاعتياد فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد . ( الإمام الخميني ) . * بل على الأظهر ، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 335 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي