446 ( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى ( 1 ) كالدم أو وصل
إلى المحل ( 2 ) نجاسة من خارج ( 3 ) يتعين الماء ( 4 ) ، ولو شك في ذلك
يبني على العدم ( 5 ) فيتخير .
447 ( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم
لا بنى على عدمه على الأحوط ( 6 ) ، وإن كان من عادته ، بل وكذا لو
شرح
( 1 ) فإن لاقى المحل من موضع النجو وحلقة الدبر فيجب الماء ، وإلا فمجرد
خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء ، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة
خارجية للمحل بعد تنجسه فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا وإلا
فلا يتعين عليه الماء أيضا . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) إي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط ، وأما مع عدم
الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحل فالظاهر عدم
التعين . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحل بعد الانفصال . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) في إطلاقه نظر . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
( 6 ) بل الأقوى مطلقا ، وما نفى عنه البعد بعيد ، وسيجئ منه ( رحمه الله ) عدم
الالتزام في نظائره . ( آل ياسين ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى ولو مع الاعتياد فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد . ( الإمام
الخميني ) .
* بل على الأظهر ، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف . ( الخوئي ) .