تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
استبرائه ، والنجاسة ( 1 ) إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه ( 2 ) يحكم عليها بالنجاسة . 455 ( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 3 ) . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 4 ) . 456 ( مسألة 6 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة ( 5 ) وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظانا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . 457 ( مسألة 7 ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، لكن شك في أنه هل
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) ومع استبرائه يحكم بالطهارة وأنها من الحبائل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا كما مر نظيره منه ( قدس سره ) . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بناء على تعبدية الاستبراء ، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان ، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * ولو شك في العدد بنى على الأقل ، ولو شك في السابق وهو في اللاحق لا يعتني . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما أو تاريخ الخروج فقط بنى على طهارة البلل وبقاء الوضوء ، للأصلين ، بخلاف ما لو جهل تاريخ الاستبراء فهو