ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ( 1 ) ( 1 ) ، فلا يجزي النجس ،
ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد
ذلك ( 2 ) إلا بالماء ( 3 ) ، إلا إذا لم يكن ( 4 ) لاقى البشرة ، بل لاقى
عين النجاسة ( 5 ) .
ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار
التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ،
ولا يضر بقاء الأثر ( 6 ) بالمعنى الأول ( 7 ) أيضا .
443 ( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم ( 8 ) والروث
شرح
،
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط باعتبارها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا ، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر
جزما ، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل . ( آل ياسين ) .
( 6 ) الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء . ( النائيني ) .
( 7 ) بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء . ( الحكيم ) .
( 8 ) الحكم بالحرمة فيهما مشكل ، وكذا حصول الطهارة بهما . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) البكارة : أي عدم استعمال القالع سابقا في المسح .