تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ( 1 ) ( 1 ) ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك ( 2 ) إلا بالماء ( 3 ) ، إلا إذا لم يكن ( 4 ) لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ( 5 ) . ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر ( 6 ) بالمعنى الأول ( 7 ) أيضا . 443 ( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم ( 8 ) والروث
شرح
، * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط باعتبارها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا ، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما ، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل . ( آل ياسين ) . ( 6 ) الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه . ( آل ياسين ) . * الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء . ( النائيني ) . ( 7 ) بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء . ( الحكيم ) . ( 8 ) الحكم بالحرمة فيهما مشكل ، وكذا حصول الطهارة بهما . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) البكارة : أي عدم استعمال القالع سابقا في المسح .
العروة الوثقى — صفحة 333 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي