بالأقل ( 1 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح
أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات ( 2 ) الثلاث من
الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ( 3 )
ثلاثة منفصلات ( 4 ) ، ويكفي كل قالع ( 5 ) ولو من الأصابع ( 6 )
شرح
.
( 1 ) على الأحوط . ( الخوانساري ، الشيرازي ) .
( 2 ) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن
الجهة الأخرى نظر جدا . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* الأصح اعتبار الثلاثة ، ولا يجزي الواحد ذو الجهات ، ويلزم إمرار كل واحد
على كل الموضع مستوعبا ، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 5 ) على إشكال في الأصابع ونحوها مما لا يعد آلة لنحو ذلك عرفا . ( آل ياسين ) .
( 6 ) مشكل . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
* في التعدي إلى هذا المقدار نظر ، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو
بتحصيل شئ من الخارج ، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في
الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* في الأصابع محل تأمل . ( الخوانساري ) .