تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بالأقل ( 1 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات ( 2 ) الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ثلاثة منفصلات ( 4 ) ، ويكفي كل قالع ( 5 ) ولو من الأصابع ( 6 )
شرح
. ( 1 ) على الأحوط . ( الخوانساري ، الشيرازي ) . ( 2 ) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * الأصح اعتبار الثلاثة ، ولا يجزي الواحد ذو الجهات ، ويلزم إمرار كل واحد على كل الموضع مستوعبا ، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 5 ) على إشكال في الأصابع ونحوها مما لا يعد آلة لنحو ذلك عرفا . ( آل ياسين ) . ( 6 ) مشكل . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * في التعدي إلى هذا المقدار نظر ، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شئ من الخارج ، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . * في الأصابع محل تأمل . ( الخوانساري ) .