تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
يسمى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ( 1 ) ، وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وإن حصل بغسلة . وفي المسح لا بد من ثلاث ( 2 ) وإن حصل النقاء ( 3 )
شرح
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأحوط في غير ذلك مرتان وإن كان الاكتفاء بالمرة في المرأة لا يخلو من وجه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * في القليل على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 1 ) في الزائد عن المحل ، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة وإن كان تركه أحوط خروجا عن الخلاف . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل يكفي النقاء أيضا على الأقوى . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط وجوبا . ( الخوئي ) . * إذا حصل النقاء بالأقل كفى والثلاث أفضل . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء . ( الإمام الخميني ) .