يسمى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ،
كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد .
وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم
يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين
الماء ( 1 ) ، وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من
الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،
ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ،
والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وإن
حصل بغسلة .
وفي المسح لا بد من ثلاث ( 2 ) وإن حصل النقاء ( 3 )
شرح
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه
الطبيعي ، والأحوط في غير ذلك مرتان وإن كان الاكتفاء بالمرة في المرأة
لا يخلو من وجه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* في القليل على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 1 ) في الزائد عن المحل ، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه
الصورة وإن كان تركه أحوط خروجا عن الخلاف . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل يكفي النقاء أيضا على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط وجوبا . ( الخوئي ) .
* إذا حصل النقاء بالأقل كفى والثلاث أفضل . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء . ( الإمام الخميني ) .