التخلي في مثل المدارس ( 1 ) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها
بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من
الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف
الواقع ، والظاهر كفاية جريان ( 2 ) العادة ( 3 ) أيضا بذلك ، وكذا
الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل
( في الاستنجاء ) .
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ( 4 ) ، والأفضل ثلاث بما
شرح
لغيرهم . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها
غيرهم ، وكذا الحال في التصرفات الأخر . ( الإصفهاني ) .
* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى
فيها ، وكذا الحال في التصرفات الأخر . ( الخوانساري ) .
( 2 ) فيه تأمل ، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز . ( الحكيم ) .
( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين . ( الشيرازي ) .
* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ، والمرة المزيلة كافية على الأقوى . ( الجواهري ) .
* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي . ( الخوئي ) .