تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
التخلي في مثل المدارس ( 1 ) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان ( 2 ) العادة ( 3 ) أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل ( في الاستنجاء ) . يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ( 4 ) ، والأفضل ثلاث بما
شرح
لغيرهم . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم ، وكذا الحال في التصرفات الأخر . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها ، وكذا الحال في التصرفات الأخر . ( الخوانساري ) . ( 2 ) فيه تأمل ، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز . ( الحكيم ) . ( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * ممن لم يعلم تهاونه بالدين . ( الشيرازي ) . * إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * على الأحوط ، والمرة المزيلة كافية على الأقوى . ( الجواهري ) . * على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي . ( الخوئي ) .