تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الأحوط اختياره ( 1 ) . 34 ( مسألة 34 ) : إذا قلد من يقول : بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول ( 2 ) إلى ذلك الأعلم ( 3 ) وإن قال الأول بعدم جوازه . 35 ( مسألة 35 ) : إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد ، فبان عمروا ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الشيرازي ) . ( 2 ) أقول : ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه ، وإلا فلا وجه لهذا الاحتياط لاحتمال تنجز هذا التكليف في حقه ، ومع هذا الاحتمال كيف يكون احتياطه بالعدول ؟ بل عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز العدول في غيره أيضا . ( آقا ضياء ) . * بل هو الأقوى ، لكن المقلد المتردد لا مناص له إلا الأخذ بالأحوط من قوليهما . ( البروجردي ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * الأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( الخوانساري ) . * بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر . ( الخوئي ) . * إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدما ويقتنع بقوله من باب ما هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صح هذا . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) إذا كان ذلك الأعلم يوجب العدول . ( الإصفهاني ) . * بالشروط السابقة . ( الشيرازي ) . * إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل ولو كانا مختلفين وكان من قلده هو الأفضل . أما التقييد فلا أثر له في باب