الأحوط اختياره ( 1 ) .
34 ( مسألة 34 ) : إذا قلد من يقول : بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، ثم
وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول ( 2 ) إلى ذلك الأعلم ( 3 )
وإن قال الأول بعدم جوازه .
35 ( مسألة 35 ) : إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد ، فبان عمروا ، فإن كانا
متساويين في الفضيلة ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الشيرازي ) .
( 2 ) أقول : ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه ، وإلا فلا وجه لهذا
الاحتياط لاحتمال تنجز هذا التكليف في حقه ، ومع هذا الاحتمال كيف
يكون احتياطه بالعدول ؟ بل عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز
العدول في غيره أيضا . ( آقا ضياء ) .
* بل هو الأقوى ، لكن المقلد المتردد لا مناص له إلا الأخذ بالأحوط من
قوليهما . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* الأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( الخوانساري ) .
* بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر . ( الخوئي ) .
* إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدما ويقتنع بقوله من باب ما هو
المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صح هذا . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) إذا كان ذلك الأعلم يوجب العدول . ( الإصفهاني ) .
* بالشروط السابقة . ( الشيرازي ) .
* إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل ولو كانا مختلفين وكان من قلده هو الأفضل . أما التقييد فلا أثر له في باب