تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
433 ( مسألة 13 ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس . 434 ( مسألة 14 ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وإن أمال عورته ( 1 ) إلى غيرهما . والأحوط ( 2 ) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما . ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف . والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم . والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء ( 3 ) والاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط ( 4 ) . ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير ، وإن كان * هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان
شرح
الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شئ منهما ، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة . ( الخوئي ) . ( 1 ) على الأحوط ، كما لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) والأولى . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مع عدم خروج البول . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يترك ، بل لعله لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * ولا سيما في الاستبراء . ( الشيرازي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .