433 ( مسألة 13 ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا
فلا بأس .
434 ( مسألة 14 ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
بمقاديم بدنه ، وإن أمال عورته ( 1 ) إلى غيرهما . والأحوط ( 2 ) ترك
الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما .
ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول
ضعيف . والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم .
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء ( 3 ) والاستنجاء ، وإن
كان الترك أحوط ( 4 ) . ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير ، وإن كان
* هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان
شرح
الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شئ منهما ، للعلم الإجمالي بكون أحدهما
عورة . ( الخوئي ) .
( 1 ) على الأحوط ، كما لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط .
( آل ياسين ) .
( 2 ) والأولى . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) مع عدم خروج البول . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يترك ، بل لعله لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* ولا سيما في الاستبراء . ( الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .