تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
438 ( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ( 1 ) أن يدور ( 2 ) ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ترك ( 4 ) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول ، بل لا يترك ( 5 ) في هذه الصورة ( 6 ) . 439 ( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط ( 7 ) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
شرح
ذلك . ( البروجردي ) . * إلا في الاختياري منهما . ( الإمام الخميني ) . * في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف . ( الشيرازي ) . * إن كان الاجتناب حرجيا . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيه إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأقوى ذلك . ( الخوئي ) . ( 5 ) عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر ، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه . ( النائيني ) . ( 6 ) وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد ، بل يجب على الأقوى . ( آل ياسين ) . * وكذا في الصورة السابقة . ( الشيرازي ) . ( 7 ) بل الأقوى تركه ، لشمول دليل الحرمة لمثله . ( آقا ضياء ) . * بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 328 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي