438 ( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ( 1 ) أن
يدور ( 2 ) ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها
لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة
أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ترك ( 4 ) ما يوجب
القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من
الأول ، بل لا يترك ( 5 ) في هذه الصورة ( 6 ) .
439 ( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج
بالاستبراء فالاحتياط ( 7 ) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
شرح
ذلك . ( البروجردي ) .
* إلا في الاختياري منهما . ( الإمام الخميني ) .
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف . ( الشيرازي ) .
* إن كان الاجتناب حرجيا . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) فيه إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل الأقوى ذلك . ( الخوئي ) .
( 5 ) عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر ، بل لا يبعد عدم جواز
ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه . ( النائيني ) .
( 6 ) وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد ، بل يجب على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* وكذا في الصورة السابقة . ( الشيرازي ) .
( 7 ) بل الأقوى تركه ، لشمول دليل الحرمة لمثله . ( آقا ضياء ) .
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .