فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة ( 1 )
لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ( 2 ) ، لأنه عورة ( 3 ) على ( 4 )
كل حال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لما كان يعلم أن أحدهما عورة حرم النظر إلى كل واحد منهما ، فضلا عن النظر
إليهما معا ، هذا إذا كان الناظر محرما ، أما إذا كان أجنبيا جاز نظره إلى
ما يخالف عورة نفسه وحرم نظره إلى ما يوافقها . ( الحكيم ) .
* هذا إذا كان النظر إلى إحدى الآلتين من القبل ، أما النظر إليهما معا
فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لو كان المنظور إليه من المحارم ، وإلا فلا يبعد جواز النظر إلى ما لا يماثل آلة
الناظر ، وإن كان الأحوط الترك . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه منع ، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية
للعلم بحرمته إما من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى
آلته الأنوثية لما ذكر ، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الأنوثية والمرأة آلته
الرجولية ، لعدم إحراز كونها عورة . ( الإمام الخميني ) .
* بل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى العورة الواقعية ، فالنظر إلى القبلين مخالفة
قطعية وإلى أحدهما مخالفة احتمالية ، وما في المتن لا يستقيم في المحارم .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) غير ظاهر . ( الحكيم ) .
( 5 ) هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين ، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل
إلى آلتها الرجولية والأنثى إلى آلتها الأنوثية ، وأما مع التخالف كما لو نظر
الرجل إلى آلتها الأنوثية أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى . ( الإصفهاني ) .
* هذا التعليل إنما يتم بالنسبة إلى مماثل عورة الناظر فإنها عورة كذلك دون
ما خالفه فتأمل . ( آل ياسين ) .