تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة ( 1 ) لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ( 2 ) ، لأنه عورة ( 3 ) على ( 4 ) كل حال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لما كان يعلم أن أحدهما عورة حرم النظر إلى كل واحد منهما ، فضلا عن النظر إليهما معا ، هذا إذا كان الناظر محرما ، أما إذا كان أجنبيا جاز نظره إلى ما يخالف عورة نفسه وحرم نظره إلى ما يوافقها . ( الحكيم ) . * هذا إذا كان النظر إلى إحدى الآلتين من القبل ، أما النظر إليهما معا فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لو كان المنظور إليه من المحارم ، وإلا فلا يبعد جواز النظر إلى ما لا يماثل آلة الناظر ، وإن كان الأحوط الترك . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فيه منع ، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية للعلم بحرمته إما من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى آلته الأنوثية لما ذكر ، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الأنوثية والمرأة آلته الرجولية ، لعدم إحراز كونها عورة . ( الإمام الخميني ) . * بل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى العورة الواقعية ، فالنظر إلى القبلين مخالفة قطعية وإلى أحدهما مخالفة احتمالية ، وما في المتن لا يستقيم في المحارم . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) غير ظاهر . ( الحكيم ) . ( 5 ) هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين ، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلى آلتها الرجولية والأنثى إلى آلتها الأنوثية ، وأما مع التخالف كما لو نظر الرجل إلى آلتها الأنوثية أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى . ( الإصفهاني ) . * هذا التعليل إنما يتم بالنسبة إلى مماثل عورة الناظر فإنها عورة كذلك دون ما خالفه فتأمل . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 324 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي