تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
فلا يجوز ( 1 ) النظر ( 2 ) ، ويجب الغض عنها ، لأن ( 3 ) جواز النظر معلق ( 4 ) على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من إثباته ، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ( 5 ) ، وإن كان الأحوط الترك . 432 ( مسألة 12 ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها ( 6 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأقوى فيما إذا كان هناك أصل موضوعي ، وعلى الأحوط في غيره . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في تعليله إشكال ، والحكم كما ذكره لا لما ذكره . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الأظهر أن التعليق على الأمر الوجودي هنا وفي سائر موارده إنما يجدي حيث يكون مجرى لأصالة العدم ، وعليه فيختلف حكم هذه المسألة باختلاف فروضها كما لا يخفى على المحصل النبيه . ( آل ياسين ) . ( 5 ) مع فرض المماثلة أو المحرمية أو كون التردد بين العورة وغيرها مما يجوز النظر إليه مطلقا . ( آل ياسين ) . ( 6 ) لا يخفى ما في المتن من الاختلاط والاغتشاش ، والتحقيق أن يقال : النظر إلى قبلي الخنثى معا في النظر الواحد حرام على كل ناظر بالغ ، وأما النظر إلى واحد منهما فإن كان فيما كان الآخر موردا للابتلاء فلا يجوز النظر أيضا ، وألا يجوز النظر إلى ما لا يشابه قبله ولا يجوز النظر إلى ما يشابه قبله ، أما الرجل فلأنه يعلم أنه إما العورة للرجل وإما البدن للمرأة الأجنبية ، وأما المرأة فلأنها تعلم أنها إما عورة المرأة وإما البدن للرجل الأجنبي ، هذا في الرجل والمرأة . وأما الخنثى فيجوز له أن ينظر إلى كل واحد منهما في هذه الصورة أي مع عدم الابتلاء بالآخر . ( الفيروزآبادي ) .