تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الأحوط الاستدبار ( 1 ) ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ( 2 ) . ولو اشتبهت القبلة لا يبعد ( 3 ) العمل بالظن ( 4 ) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ( 5 ) ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ( 6 ) فيتخير ( 7 ) بين الجهات ( 8 )
شرح
. ( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحائري ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) . ( 3 ) بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة . ( الحائري ) . ( 4 ) مع الحرج في صبره ، وإلا فيجب الامتثال الجزمي ، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل ، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط . ( آل ياسين ) . * ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * عند الاضطرار أو الحرج . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع ، لإمكان القطع بترك الاستقبال والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية ، وأما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) مع مراعاة ما ذكرنا . ( الإمام الخميني ) . ( 8 ) إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين . ( الحكيم ) .