الأحوط الاستدبار ( 1 ) ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود
الناظر وجب الستر ( 2 ) . ولو اشتبهت القبلة لا يبعد ( 3 ) العمل
بالظن ( 4 ) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ( 5 ) ،
ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ( 6 )
فيتخير ( 7 ) بين الجهات ( 8 )
شرح
.
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحائري ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة . ( الحائري ) .
( 4 ) مع الحرج في صبره ، وإلا فيجب الامتثال الجزمي ، ولا ينتهي النوبة إلى الظني
منه كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل ، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط .
( آل ياسين ) .
* ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* عند الاضطرار أو الحرج . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع ، لإمكان القطع بترك الاستقبال
والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما .
( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية ، وأما سقوط أصل
التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) مع مراعاة ما ذكرنا . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين . ( الحكيم ) .