تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
435 ( مسألة 15 ) : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه ( 1 ) إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 2 ) ، نعم لا يجوز إيقاعه في ( 3 ) خلاف الواقع . 436 ( مسألة 16 ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد ( 4 ) الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . 437 ( مسألة 17 ) : الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار ( 5 ) بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى ( 6 ) عدم الوجوب ( 7 ) .
شرح
( 1 ) ولا يبعد الوجوب بناء على أن المنكر الذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 4 ) بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج . ( آل ياسين ) . ( 6 ) في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل ، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله . ( آقا ضياء ) . * لا قوة فيه . ( الخوانساري ) . ( 7 ) نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند
العروة الوثقى — صفحة 327 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي