435 ( مسألة 15 ) : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون
مستقبلا أو مستدبرا ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو
استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع
من باب النهي عن المنكر ، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله
بالحكم ، ولا يجب ردعه ( 1 ) إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو
سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 2 ) ، نعم لا يجوز إيقاعه
في ( 3 ) خلاف الواقع .
436 ( مسألة 16 ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد ( 4 ) الميل
إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
437 ( مسألة 17 ) : الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك
الاستقبال والاستدبار ( 5 ) بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى ( 6 ) عدم
الوجوب ( 7 ) .
شرح
( 1 ) ولا يبعد الوجوب بناء على أن المنكر الذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي .
( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 4 ) بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج . ( آل ياسين ) .
( 6 ) في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل ، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول
عموم ما غلب لمثله . ( آقا ضياء ) .
* لا قوة فيه . ( الخوانساري ) .
( 7 ) نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند