الوقوف أو غض النظر .
430 ( مسألة 10 ) : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط ( 1 )
الستر ( 2 ) .
431 ( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو
إنسان فالظاهر عدم ( 3 ) وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها ( 4 ) من
إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ( 5 )
ترك النظر ( 6 ) ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية
شرح
( 1 ) والأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية فإن الأحوط ذلك حينئذ ، ومع الشك
في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام ، والشك في
زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) .
( 4 ) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعية في الجملة . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) والظاهر عدم وجوب الغض أيضا . ( الحائري ) .
( 6 ) لا بأس بتركه للاستصحاب . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة ، لا سيما في بعض فروض المسألة مما تجري
فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقحة لعنوان الخاص وإن كان وجوديا
( آل ياسين ) .
* والأظهر جوازه . ( الحكيم ) .
* والأقوى جوازه . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بترك الاحتياط . ( الخوئي ) .
* لا فرق بينه وبين ما قبله . ( الشيرازي ) .