تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الوقوف أو غض النظر . 430 ( مسألة 10 ) : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط ( 1 ) الستر ( 2 ) . 431 ( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم ( 3 ) وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها ( 4 ) من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ( 5 ) ترك النظر ( 6 ) ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية
شرح
( 1 ) والأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية فإن الأحوط ذلك حينئذ ، ومع الشك في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام ، والشك في زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) . ( 4 ) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعية في الجملة . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) والظاهر عدم وجوب الغض أيضا . ( الحائري ) . ( 6 ) لا بأس بتركه للاستصحاب . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة ، لا سيما في بعض فروض المسألة مما تجري فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقحة لعنوان الخاص وإن كان وجوديا ( آل ياسين ) . * والأظهر جوازه . ( الحكيم ) . * والأقوى جوازه . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بترك الاحتياط . ( الخوئي ) . * لا فرق بينه وبين ما قبله . ( الشيرازي ) .