425 ( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر ( 1 ) النابت
أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ، بل إلى
نصف ( 2 ) الساق .
426 ( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده أو
يد زوجته أو مملوكته .
427 ( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم
حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
428 ( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في
المرآة أو الماء الصافي .
429 ( مسألة 9 ) : لا يجوز ( 3 ) الوقوف في مكان ( 4 ) يعلم بوقوع
نظره ( 5 ) على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ،
وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بستره وترك النظر إليه . ( الإصفهاني ) .
* في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا .
( آقا ضياء ) .
( 2 ) في استحبابه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا ، لا بمعنى أن نفس
الوقوف حرام . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا كان من قصده ذلك ، وإلا فمشكل وإن كان هو الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 5 ) يعني بغير اختياره ، أما إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلا إذا
قصد به ذلك . ( الحكيم ) .