تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
425 ( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر ( 1 ) النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ، بل إلى نصف ( 2 ) الساق . 426 ( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . 427 ( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . 428 ( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . 429 ( مسألة 9 ) : لا يجوز ( 3 ) الوقوف في مكان ( 4 ) يعلم بوقوع نظره ( 5 ) على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بستره وترك النظر إليه . ( الإصفهاني ) . * في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) في استحبابه تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا ، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا كان من قصده ذلك ، وإلا فمشكل وإن كان هو الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 5 ) يعني بغير اختياره ، أما إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلا إذا قصد به ذلك . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 321 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي