ستره أيضا ، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره
لازم ( 1 ) ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
422 ( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ( 2 ) على
الأقوى ( 3 ) .
423 ( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا : الطفل غير
المميز ( 4 ) ، والزوج ، والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة
بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ،
وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى
مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ( 5 ) .
424 ( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة
أو محللة ( 6 ) أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز
لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 2 ) حرمة النظر إلى عورة الكافر محل تأمل . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل على الأحوط المشهور . ( آل ياسين ) . * بل على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* في القوة اشكال وإن كان هو الأحوط . ( الخوئي ) .
( 4 ) وكذا المجنون . ( الحكيم ) . * بل غير المميز مطلقا ، لما عرفت وجهه . ( آقا ضياء ) .
* بل غير المميز مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وكذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس . ( الشيرازي ) .
( 6 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) .
* في اطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة اشكال بل منع . ( الخوئي ) .