فصل
( في أحكام التخلي )
421 ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ،
حتى عن المجنون ( 1 ) والطفل المميز ( 2 ) ، كما أنه يحرم على الناظر أيضا
النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا ( 3 ) .
والعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة ( 4 ) : القبل
والدبر . واللازم ستر لون البشرة ( 5 ) دون الحجم ، وإن كان الأحوط ( 6 )
شرح
( 1 ) إذا كان مميزا ، وكذلك الطفل ، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح
المنوط بالتميز بمقتضى السيرة . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان مميزا . ( الحكيم ) .
* المميز . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز ، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون
أيضا . ( آل ياسين ) .
( 3 ) أي بالغا سن التمييز عادة وإن لم يكن مميزا بالفعل ، فلا يتوهم . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بالنسبة إلى النساء وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه
والكفين عورة ، لعموم وجوب سترهن عليهم ( 1 ) . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) ولو كان عارضيا . ( الشيرازي ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
هامش
( 1 ) النور : 30 و 31 ، وراجع الوسائل : ج 1 ص 211 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5 .