تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ( 1 ) ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ( 2 ) ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ( 3 ) ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض ( 4 ) له . 420 ( مسألة 23 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ( 5 ) لا مانع من استعمالها ( 6 )
شرح
. ( 1 ) مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا وإلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه ، لعدم اعتقاده به ، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه فتأمل . ( آقا ضياء ) . * فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء ، وإلا فعلى الأحوط ، وأما الكسر فيجب أيضا على من يرى حرمة الاقتناء ، وإلا ففيه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل يجب مع فرض التوقف والحرمة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إلا إذا توقف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصل أي المادة أو إتلاف شئ منها ، فإن الأقوى عدم الضمان للأصل . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 5 ) بل لا بد من كل مورد من الرجوع إلى المقلد ، وليس للمجتهد أن يحكم حكما كليا فيما يشك فيه المقلد من الشبهات المفهومية . ( الشيرازي ) . ( 6 ) إذا كانت الشبهة موضوعية . ( الحكيم ) . * إذا لم تكن الشبهة حكمية . ( الخوانساري ) .