الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ( 1 ) ، وإن توقف على الكسر
يجوز له كسرهما ( 2 ) ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل
ضمن ( 3 ) ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو
كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض ( 4 )
له .
420 ( مسألة 23 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في
كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ( 5 ) لا مانع من
استعمالها ( 6 )
شرح
.
( 1 ) مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا وإلا فيشكل شمول دليل
الأمر بالمعروف إياه ، لعدم اعتقاده به ، كما أن الأمر يشكل في عكسه على
فرض عكسه فتأمل . ( آقا ضياء ) .
* فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء ، وإلا فعلى الأحوط ، وأما الكسر
فيجب أيضا على من يرى حرمة الاقتناء ، وإلا ففيه إشكال . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل يجب مع فرض التوقف والحرمة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) إلا إذا توقف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصل أي المادة أو إتلاف شئ منها ،
فإن الأقوى عدم الضمان للأصل . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
( 5 ) بل لا بد من كل مورد من الرجوع إلى المقلد ، وليس للمجتهد أن يحكم حكما
كليا فيما يشك فيه المقلد من الشبهات المفهومية . ( الشيرازي ) .
( 6 ) إذا كانت الشبهة موضوعية . ( الحكيم ) .
* إذا لم تكن الشبهة حكمية . ( الخوانساري ) .