تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
التوضؤ ( 1 ) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم . 417 ( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما . 418 ( مسألة 21 ) : يحرم إجارة ( 2 ) نفسه ( 3 ) لصوغ ( 4 ) الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضا حرام ( 5 ) كما مر ( 6 ) . 419 ( مسألة 22 ) : يجب ( 7 ) على ( 8 ) صاحبهما ( 9 ) كسرهما ( 10 ) ، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا ، وأنهما من
شرح
( 1 ) تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار . ( آل ياسين ) . * إلا مع الاضطرار ، ويصح حينئذ . ( الحكيم ) . ( 2 ) قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء . ( الحكيم ) . ( 3 ) على التفصيل الذي تقدم آنفا . ( آل ياسين ) . * تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 5 ) قد مر الحكم فيه . ( الجواهري ) . ( 6 ) مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) لا يجب ، لجواز الاقتناء ، ولا يجوز لغيره . ( الإمام الخميني ) . ( 8 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . ( 9 ) بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 10 ) ما لم يتخذهما للقنية . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) .