التوضؤ ( 1 ) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم .
417 ( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو
استعمال الغصبي قدمهما .
418 ( مسألة 21 ) : يحرم إجارة ( 2 ) نفسه ( 3 ) لصوغ ( 4 ) الأواني من
أحدهما ، وأجرته أيضا حرام ( 5 ) كما مر ( 6 ) .
419 ( مسألة 22 ) : يجب ( 7 ) على ( 8 ) صاحبهما ( 9 ) كسرهما ( 10 ) ،
وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا ، وأنهما من
شرح
( 1 ) تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار . ( آل ياسين ) .
* إلا مع الاضطرار ، ويصح حينئذ . ( الحكيم ) .
( 2 ) قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء . ( الحكيم ) .
( 3 ) على التفصيل الذي تقدم آنفا . ( آل ياسين ) .
* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 5 ) قد مر الحكم فيه . ( الجواهري ) .
( 6 ) مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) لا يجب ، لجواز الاقتناء ، ولا يجوز لغيره . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
( 9 ) بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 10 ) ما لم يتخذهما للقنية . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .