30 ( مسألة 30 ) : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنه
واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه ، يجوز له ( 1 ) أن يأتي به ،
لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ، ولم
يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .
31 ( مسألة 31 ) : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول .
32 ( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب
على المقلد الاحتياط ، أو العدول إلى ( 2 ) الأعلم ( 3 ) بعد ذلك المجتهد ( 4 ) .
33 ( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان
للمقلد تقليد أيهما شاء ( 5 ) ، ويجوز التبعيض في المسائل ( 6 ) ، وإذا
كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل
شرح
عدمهما عند احتمالهما . ( البروجردي ) .
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة . ( الخوانساري ) .
( 1 ) بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام ، وإلا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو
الترك في الفرضين المذكورين . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بالشروط المتقدمة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( الخوانساري ) .
( 4 ) على تفصيل تقدم . ( الخوئي ) .
( 5 ) مر حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) .
( 6 ) على إشكال في إطلاقه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط . ( الشيرازي ) .