تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
أو الموضوع ( 1 ) صح ( 2 ) . 414 ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج . 415 ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي ( 1 ) ( 3 ) لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو ، فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض . 416 ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ( 4 ) ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم لا يجوز ( 5 )
شرح
( 1 ) إن كان عن قصور . ( الشيرازي ) . ( 2 ) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا . ( الخوئي ) . * إذا كان معذورا ، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بمقدار ما تندفع به الضرورة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به ، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار . ( آقا ضياء ) . * إلا إذا اضطر إليهما ، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الذهب الفرنكي : هو الذهب الأبيض المسمى ( البلاتين )
العروة الوثقى — صفحة 316 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي