أو الموضوع ( 1 ) صح ( 2 ) .
414 ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى
وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
415 ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي ( 1 ) ( 3 ) لا بأس بما صنع
منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو ، فإنها
ليست فضة ، بل هي صفر أبيض .
416 ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في
الأكل والشرب وغيرهما جاز ( 4 ) ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات .
نعم لا يجوز ( 5 )
شرح
( 1 ) إن كان عن قصور . ( الشيرازي ) .
( 2 ) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض
الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا . ( الخوئي ) .
* إذا كان معذورا ، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بمقدار ما تندفع به الضرورة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به ، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في
كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار .
( آقا ضياء ) .
* إلا إذا اضطر إليهما ، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه
منهما يجوز نية الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الذهب الفرنكي : هو الذهب الأبيض المسمى ( البلاتين )