كذلك ( 1 ) .
412 ( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي ،
والمعدني والمصنوعي ، والمغشوش والخالص ، إذا لم يكن الغش إلى حد
يخرجهما عن صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص . وما ذكره بعض
العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما ، وإن لم يناف
صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على
كونه خالصا ، لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك
معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على
صدق الاسم .
413 ( مسألة 16 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع
الجهل ( 2 ) بالحكم ( 3 )
شرح
( 1 ) وهذا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) إذا كان معذورا ، وإلا فالأحوط البطلان . ( الگلپايگاني ) .
* الجاهل بالحكم إذا لم يكن معذورا فيه كان كالعالم به . ( النائيني ) .
( 3 ) يعني التكليفي مع القصور . ( الإصفهاني ) .
* قصورا ، وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم . ( آقا ضياء ) .
* إذا لم يكن عن تقصير ، وإلا كان بحكم العمد على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* الأقوى هو البطلان مع الجهل بالحكم . ( البروجردي ) .
* إن كان معذورا . ( الجواهري ) . * إذا كان الجاهل بالحكم معذورا . ( الحكيم ) .
* قصورا ، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا .
( الإمام الخميني ) .
* إذا كان عن قصور ، وإلا كان محرما واقعا ومعصية فلا تصح العبادة . ( الخوانساري ) .