تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا ( 1 ) لهما عرفا ، فيكون منهيا عنه ( 2 ) ، بل الأمر كذلك ( 3 ) لو جعلهما ( 4 ) محلا لغسالة الوضوء ، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال ( 5 ) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد ( 6 ) أن يقال : إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا ( 7 ) ، فضلا عن كون الوضوء
شرح
* مع عدم تحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) ممنوع . ( الحكيم ) . * إذا كان بالرمس أو الصب ، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع . ( الإصفهاني ) . * إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه ، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به . ( الخوئي ) . * في إطلاقه إشكال بل منع . ( الشيرازي ) . ( 4 ) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء . ( الحائري ) . ( 5 ) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى ، وحينئذ يكون استعمالا لهما . ( الخوانساري ) . * تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) بل بعيد جدا . ( الخوانساري ، الشيرازي ) . ( 7 ) الظاهر أنه يعد ، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما . ( الحكيم ) .