مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا ( 1 ) لهما
عرفا ، فيكون منهيا عنه ( 2 ) ، بل الأمر كذلك ( 3 ) لو جعلهما ( 4 ) محلا لغسالة
الوضوء ، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما ،
نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن
يقال ( 5 ) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد ( 6 ) أن يقال : إن
هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا ( 7 ) ، فضلا عن كون الوضوء
شرح
* مع عدم تحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) ممنوع . ( الحكيم ) .
* إذا كان بالرمس أو الصب ، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما
استعمالا لهما ممنوع . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه ، وأما مع الاغتراف
فالأقوى الصحة كما في المغصوب . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان
الوضوء به . ( الخوئي ) . * في إطلاقه إشكال بل منع . ( الشيرازي ) .
( 4 ) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء . ( الحائري ) .
( 5 ) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى ، وحينئذ يكون استعمالا لهما .
( الخوانساري ) .
* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا .
( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) بل بعيد جدا . ( الخوانساري ، الشيرازي ) .
( 7 ) الظاهر أنه يعد ، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما . ( الحكيم ) .