تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
سواء ( 1 ) أخذ الماء منهما بيده ( 2 ) ، أو صب على محل الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما . وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى ( 3 ) أيضا البطلان ( 4 ) ، لأنه وإن لم يكن وكذا مع عدم الانحصار . ( كاشف الغطاء )
شرح
. ( 1 ) بل يصح مطلقا على الأظهر بعد أخذ الماء منهما سواء كان بغرفة واحدة أم أكثر ، وكذا الحكم مع الصب والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار اليد وغيرها ، وإن كان عاصيا بالتصرف المقدمي ، وكذا الكلام في فرض عدم الانحصار أو إمكان التفريغ . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأقوى الصحة في هذه الصورة . ( الحائري ) . * بل الأقوى الصحة إن كان بالاغتراف لا بالصب أو الرمس فإن الأحوط فيهما البطلان ، وإن كان وجه للصحة أيضا فيهما ، بل الأمر كذلك ، بل أوضح لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء . ( الإمام الخميني ) . * الصحة مع عدم الانحصار أقوى ، وكذا مع الانحصار أيضا لو أخذ في الغرفة الأولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب ، نعم لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوب اتجه البطلان مطلقا . ( النائيني ) . ( 4 ) بل الأقوى هو الصحة إن كان بالاغتراف منهما لا برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه . ( البروجردي ) . * لا قوة فيه . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس ، ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا . ( الخوئي ) .