سواء ( 1 ) أخذ الماء منهما بيده ( 2 ) ، أو صب على محل الوضوء بهما ،
أو ارتمس فيهما .
وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك
توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى ( 3 ) أيضا البطلان ( 4 ) ، لأنه وإن لم يكن
وكذا مع عدم الانحصار . ( كاشف الغطاء )
شرح
.
( 1 ) بل يصح مطلقا على الأظهر بعد أخذ الماء منهما سواء كان بغرفة واحدة أم
أكثر ، وكذا الحكم مع الصب والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما
بإمرار اليد وغيرها ، وإن كان عاصيا بالتصرف المقدمي ، وكذا الكلام في
فرض عدم الانحصار أو إمكان التفريغ . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأقوى الصحة في هذه الصورة . ( الحائري ) .
* بل الأقوى الصحة إن كان بالاغتراف لا بالصب أو الرمس فإن الأحوط
فيهما البطلان ، وإن كان وجه للصحة أيضا فيهما ، بل الأمر كذلك ، بل أوضح
لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء . ( الإمام الخميني ) .
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى ، وكذا مع الانحصار أيضا لو أخذ في الغرفة
الأولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب ، نعم لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو
المغصوب اتجه البطلان مطلقا . ( النائيني ) .
( 4 ) بل الأقوى هو الصحة إن كان بالاغتراف منهما لا برمس العضو فيهما أو الصب
منهما عليه . ( البروجردي ) .
* لا قوة فيه . ( الخوانساري ) .
* بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس ، ولا يبعد الحكم بالصحة مع
الانحصار أيضا . ( الخوئي ) .