ويعد هذا ( 1 ) منه ( 2 ) استعمالا لهما .
410 ( مسألة 13 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص ( 3 ) من الحرام لا بأس به ( 4 ) ،
ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .
411 ( مسألة 14 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ( 5 ) ، وإلا سقط ( 6 ) وجوب
الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما
بطل ( 7 )
شرح
* الظاهر عدم كون الشارب عاصيا ، ولا يعد هذا استعمالا منه لهما .
( الشيرازي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إن كان الشارب بعثهما على ذلك ، وإلا بعد صدور الفعل منهما بداعيهما لا يعد
شرب هذا الشارب استعمالا لهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) مجرد قصد التخليص لا يجدي جوازه ، بل لو كان وقوع المأكول أو المشروب في
الآنية بلا اختيار من مالكه جاز وإلا فلا . ( النائيني ) .
( 4 ) إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة ، وإلا فقصد
التخلص غير مجد . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 6 ) بل لا يسقط ، ويصح الوضوء والغسل منها مع الانحصار على الأقوى . ( آل ياسين ) .
( 7 ) للصحة وجه في غير الارتماس ، وكذا مع عدم الانحصار . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، وإن كان له وجه صحة . ( الإمام الخميني ) .
* لا إشكال أنه فعل حراما ، أما البطلان في غير صورة الارتماس فمحل نظر ،