تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ويعد هذا ( 1 ) منه ( 2 ) استعمالا لهما . 410 ( مسألة 13 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص ( 3 ) من الحرام لا بأس به ( 4 ) ، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا . 411 ( مسألة 14 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ( 5 ) ، وإلا سقط ( 6 ) وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ( 7 )
شرح
* الظاهر عدم كون الشارب عاصيا ، ولا يعد هذا استعمالا منه لهما . ( الشيرازي ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إن كان الشارب بعثهما على ذلك ، وإلا بعد صدور الفعل منهما بداعيهما لا يعد شرب هذا الشارب استعمالا لهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مجرد قصد التخليص لا يجدي جوازه ، بل لو كان وقوع المأكول أو المشروب في الآنية بلا اختيار من مالكه جاز وإلا فلا . ( النائيني ) . ( 4 ) إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة ، وإلا فقصد التخلص غير مجد . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 6 ) بل لا يسقط ، ويصح الوضوء والغسل منها مع الانحصار على الأقوى . ( آل ياسين ) . ( 7 ) للصحة وجه في غير الارتماس ، وكذا مع عدم الانحصار . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، وإن كان له وجه صحة . ( الإمام الخميني ) . * لا إشكال أنه فعل حراما ، أما البطلان في غير صورة الارتماس فمحل نظر ،