حراما ( 1 ) ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، وإن
صدق أن فعل الإفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من
الظرف الغصبي ( 2 ) .
409 ( مسألة 12 ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب
الچاي من القوري ( 1 ) من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري ،
وأعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك
الشارب لا يبعد ( 3 ) أن يكون عاصيا ( 4 )
شرح
في السماور والقدر ونحو ذلك ، فإن المحرم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدمي
دون نفس الأكل والشرب . ( النائيني ) .
( 1 ) لا وقع لهذا الكلام ، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله
وشربه ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام ،
والفرق بين الموردين ظاهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل بعيد جدا ، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع . ( الإصفهاني ) .
* لا وجه له ، وما ذكره ضعيف غايته . ( الإمام الخميني ) .
* بل هو بعيد . ( الخوئي ) .
( 4 ) في كونه عاصيا تأمل ، والأقرب عدمه ، إذ الظاهر أن المستعمل غيره .
( الجواهري ) .
* بل يبعد . ( الحكيم ) .
* بل بعيد جدا . ( الخوانساري ) .
هامش
( 1 ) القوري : إبريق الشاي . ( فارسية ) .