تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
حراما ( 1 ) ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي ( 2 ) . 409 ( مسألة 12 ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري ( 1 ) من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري ، وأعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد ( 3 ) أن يكون عاصيا ( 4 )
شرح
في السماور والقدر ونحو ذلك ، فإن المحرم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدمي دون نفس الأكل والشرب . ( النائيني ) . ( 1 ) لا وقع لهذا الكلام ، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام ، والفرق بين الموردين ظاهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل بعيد جدا ، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع . ( الإصفهاني ) . * لا وجه له ، وما ذكره ضعيف غايته . ( الإمام الخميني ) . * بل هو بعيد . ( الخوئي ) . ( 4 ) في كونه عاصيا تأمل ، والأقرب عدمه ، إذ الظاهر أن المستعمل غيره . ( الجواهري ) . * بل يبعد . ( الحكيم ) . * بل بعيد جدا . ( الخوانساري ) .
هامش
( 1 ) القوري : إبريق الشاي . ( فارسية ) .