تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أيضا استعمالا لهما فيهما ، بل لا يبعد ( 1 ) حرمة شرب الچاي ( 1 ) ( 2 ) في مورد يكون السماور ( 2 ) ( 3 ) من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما . والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ( 4 ) كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ( 5 ) ، نعم المأكول والمشروب لا يصير
شرح
* على الأحوط . ( النائيني ) . * لا يعد الأكل والشرب في المثال استعمالا . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بل بعيد إذا كان الصاب غيره ، نعم لو كان هو الصاب لفعل حراما لكن من جهة الصب لا من جهة الشرب . ( الإصفهاني ) . * بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصب . ( الإمام الخميني ) . * بل يبعد . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل بعيد . ( الخوانساري ) . * بل الأخذ منه للشرب كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) المحرم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه . ( النائيني ) . ( 4 ) مر إن حرمته مبنية على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 5 ) حرمتهما ممنوعة إلا إذا عدا استعمالا فيندرجان في عنوان الاستعمال ، فلا وجه لذكرهما في قباله . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر عدم حرمة نفس الأكل والشرب وإن حرم الاستعمال . ( الجواهري ) . * حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة ، بل لا وجه لها . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان الأكل والشرب من الآنية دون ما يكون استعمالها من مقدماته كما
هامش
( 1 ) فارسية أي الشاي . ( 2 ) وعاء أسطواني يغلى فيه الماء ، يوضع على رأسه إبريق الشاي ليطبخ الشاي على بخار هذا الوعاء .