أيضا استعمالا لهما فيهما ، بل لا يبعد ( 1 ) حرمة شرب الچاي ( 1 ) ( 2 ) في
مورد يكون السماور ( 2 ) ( 3 ) من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات
ما عداه من غيرهما .
والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ( 4 ) كذلك
الأكل والشرب أيضا حرام ( 5 ) ، نعم المأكول والمشروب لا يصير
شرح
* على الأحوط . ( النائيني ) .
* لا يعد الأكل والشرب في المثال استعمالا . ( الخوانساري ) .
( 1 ) بل بعيد إذا كان الصاب غيره ، نعم لو كان هو الصاب لفعل حراما لكن
من جهة الصب لا من جهة الشرب . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصب . ( الإمام الخميني ) .
* بل يبعد . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل بعيد . ( الخوانساري ) . * بل الأخذ منه للشرب كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) المحرم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه . ( النائيني ) .
( 4 ) مر إن حرمته مبنية على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 5 ) حرمتهما ممنوعة إلا إذا عدا استعمالا فيندرجان في عنوان الاستعمال ، فلا وجه
لذكرهما في قباله . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر عدم حرمة نفس الأكل والشرب وإن حرم الاستعمال .
( الجواهري ) .
* حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة ، بل لا وجه لها . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان الأكل والشرب من الآنية دون ما يكون استعمالها من مقدماته كما
هامش
( 1 ) فارسية أي الشاي .
( 2 ) وعاء أسطواني يغلى فيه الماء ، يوضع على رأسه إبريق الشاي ليطبخ الشاي على بخار هذا الوعاء .