408 ( مسألة 11 ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب
والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل
وكذا إذا وضع ظرف ( 1 ) الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا
وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الإناء من
أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس
التفريغ ( 2 ) ، فإن الظاهر ( 3 ) حرمة الأكل والشرب ( 4 ) ، لأن هذا يعد
شرح
* لكن المقلد يحتاط في موارد الشك قبل الرجوع إلى المرجع حيث إن الشبهة
مفهومية . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، نعم نفس الوضع فيه حرام . ( الحكيم ) .
* وضعه فيما يكون آنية ، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال
لا للأكل أو الشرب ، فلا يكونان حراما آخر . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على التفصيل الآتي . ( آل ياسين ) .
( 3 ) جملة مما ذكر في هذه المسألة وما بعدها محل تأمل ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم حرمة الأكل بمعنى الازدراد ، وكذا الشرب بمعنى ابتلاع الماء
المأخوذ من أحد الإنائين حتى في صورة الأخذ من نفس أحد الإنائين فضلا
عما إذا فرغ ما في أحدهما في إناء آخر . ( الحائري ) .
* بل الظاهر أن المحرم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) غير معلوم . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر الجواز فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر عدمها ، نعم استعماله لهما قبل التفريغ كان حراما . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر عدم حرمة الأكل والشرب حينئذ ، لعدم صدق الأكل والشرب
منهما وإن استعملهما فيهما . ( الشيرازي ) .