ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف
الغالية ( 1 ) ( 1 ) والكحل والعنبر ( 2 ) والمعجون والترياك ونحو ذلك غير
معلوم ( 2 ) ، وإن كانت ظروفا ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ،
وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان
الأحوط ( 3 ) في جملة من المذكورات ( 4 ) الاجتناب ( 5 ) ، نعم
لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا ،
وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم ( 6 )
بالبراءة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ونحوها ملعقة الشاي . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك في الأربعة الأخيرة ، لقوة احتمال صدق الآنية عليها . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها . ( آل ياسين ) .
* لا يترك في ظرف الغالية وما بعده . ( البروجردي ) .
( 4 ) بل هو الأقوى في جميعها ، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعة
والسكين تأمل . ( الجواهري ) .
( 5 ) في الخمسة الأخيرة لا يترك . ( النائيني ) .
( 6 ) لما كانت الشبهة مفهومية فلا بد للمقلد العامي في موارد الشك من الاحتياط
أو الرجوع إلى من يقلده . ( الإصفهاني ) .
( 7 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما في الحكمية فيجب الرجوع إلى المجتهد . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) ظرف الغالية : قارورة العطر .
( 2 ) العنبر : الطيب .