تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية ( 1 ) ( 1 ) والكحل والعنبر ( 2 ) والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم ( 2 ) ، وإن كانت ظروفا ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في جملة من المذكورات ( 4 ) الاجتناب ( 5 ) ، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا ، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم ( 6 ) بالبراءة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ونحوها ملعقة الشاي . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده . ( الإصفهاني ) . * لا يترك في الأربعة الأخيرة ، لقوة احتمال صدق الآنية عليها . ( آقا ضياء ) . * لا يترك في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها . ( آل ياسين ) . * لا يترك في ظرف الغالية وما بعده . ( البروجردي ) . ( 4 ) بل هو الأقوى في جميعها ، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعة والسكين تأمل . ( الجواهري ) . ( 5 ) في الخمسة الأخيرة لا يترك . ( النائيني ) . ( 6 ) لما كانت الشبهة مفهومية فلا بد للمقلد العامي في موارد الشك من الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلده . ( الإصفهاني ) . ( 7 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما في الحكمية فيجب الرجوع إلى المجتهد . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) ظرف الغالية : قارورة العطر . ( 2 ) العنبر : الطيب .