405 ( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا ( 1 ) منهما ، وإن لم يصدق عليه اسم
أحدهما ، بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب
وقطعة منه من فضة .
406 ( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من
الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوفا ، بل وغلاف
السيف والسكين وامامة الشطب ( 1 ) ( 2 ) ، بل ومثل القنديل ، وكذا
نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
407 ( مسألة 10 ) : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس
والكوز والصيني ( 3 ) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ،
وأمثال ذلك مثل كوز القليان ( 2 ) ( 4 ) بل والمصفات والمشقاب ( 3 )
والنعلبكي ( 4 ) دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ( 5 )
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) .
( 2 ) ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) غير معلوم ، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب ، لكن لا يترك
الاحتياط ، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في كونه من الإناء إشكال . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( 1 ) الشطب : أنبوبة خشبية لها رأس مدبب يوضع فيه التبغ وتستعمل للتدخين تسمى ( السبيل ) .
( 2 ) القليان : آلة تستعمل لشرب الدخانيات ، لها كوز في أسفلها يملأ بالماء ولها رأس يجعل فيه الجمر .
( 3 ) فارسية ، وهي الآنية المسطحة العريضة وتسمى الصحون .
( 4 ) النعلبكي : الصحن الصغير الذي يوضع تحت كوب الشاي . ( فارسية ) .