تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
في ما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم ( 1 ) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن الأحوط ترك ( 2 ) جميع الانتفاعات منهما . وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 3 ) ، وإن كان أحوط . وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل ( 4 ) مع الانحصار ( 5 )
شرح
بل الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * بل هو الأقوى . ( الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . ( 1 ) تقدم أن الأقوى الجواز . ( الحكيم ) . ( 2 ) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور . ( الإمام الخميني ) . * مر منه ( قدس سره ) تقوية جواز الانتفاع بهما ، وهو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) في ما عدا الصلاة ، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب ، كما سيأتي منه ( قدس سره ) . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى الحل . ( الجواهري ) . ( 4 ) للصحة وجه . ( الحكيم ) . * يأتي التفصيل في شروط الوضوء . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) يجب التيمم مع الانحصار ، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح
العروة الوثقى — صفحة 302 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي