في ما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط
عدم ( 1 ) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ، وكذا غير
الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن
الأحوط ترك ( 2 ) جميع الانتفاعات منهما .
وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير
معلوم ( 3 ) ، وإن كان أحوط .
وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل
منها مع العلم باطل ( 4 ) مع الانحصار ( 5 )
شرح
بل الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بل هو الأقوى . ( الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 1 ) تقدم أن الأقوى الجواز . ( الحكيم ) .
( 2 ) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور . ( الإمام
الخميني ) .
* مر منه ( قدس سره ) تقوية جواز الانتفاع بهما ، وهو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) في ما عدا الصلاة ، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب ، كما سيأتي منه ( قدس
سره ) . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى الحل . ( الجواهري ) .
( 4 ) للصحة وجه . ( الحكيم ) .
* يأتي التفصيل في شروط الوضوء . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) يجب التيمم مع الانحصار ، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح