تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
مسلم ( 1 ) عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة ( 2 ) إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه ، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر . 400 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير ، أو نحوه ، ولا يضر نجاسة ( 3 ) باطنها ( 4 ) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا ، بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا . 401 ( مسألة 4 ) : يحرم استعمال ( 5 ) أواني الذهب والفضة في الأكل
شرح
( 1 ) أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه وفي الفرع الآتي لحجية السوق أيضا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل تصرفه المناسب للتذكية . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع ، وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يبعد البناء على طهارة باطنها تبعا . ( الحكيم ) . ( 4 ) إن كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر . ( البروجردي ) . * إلا مع العلم بالسراية إلى الظاهر . ( الإمام الخميني ) . * ما لم تسر إلى الظاهر . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأحوط ، أما اقتناؤها للزينة أو للادخار فالظاهر جوازه على احتياط فيه
العروة الوثقى — صفحة 304 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي