مسلم ( 1 ) عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج
إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة ( 2 ) إلا
مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه ، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية
فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع
الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته
محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر .
400 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من
الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير ، أو نحوه ، ولا يضر
نجاسة ( 3 ) باطنها ( 4 ) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا ، بل داخلا
فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه
يطهر باطنه أيضا .
401 ( مسألة 4 ) : يحرم استعمال ( 5 ) أواني الذهب والفضة في الأكل
شرح
( 1 ) أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه وفي الفرع الآتي لحجية السوق أيضا
كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل تصرفه المناسب للتذكية . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال
بل منع ، وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يبعد البناء على طهارة باطنها تبعا . ( الحكيم ) .
( 4 ) إن كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر . ( البروجردي ) .
* إلا مع العلم بالسراية إلى الظاهر . ( الإمام الخميني ) .
* ما لم تسر إلى الظاهر . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط ، أما اقتناؤها للزينة أو للادخار فالظاهر جوازه على احتياط فيه