تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
بل مطلقا ( 1 ) ، نعم ( 2 ) لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ( 3 ) ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب . 399 ( مسألة 2 ) : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ( 4 ) ، وإلا فمحكومة بالنجاسة ( 5 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد
شرح
وضوؤه وغسله ، وكذا مع عدم الانحصار الذي فرضه فيه الوضوء دون التيمم . ( الجواهري ) . * سيأتي الكلام عليه في شروط الوضوء . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إذا كانا بالرمس فيها ، وأما إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط ، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوى . ( آل ياسين ) . * يأتي في شروط الوضوء . ( البروجردي ) . * الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر . ( الخوئي ) . * أما مع الانحصار فالبطلان مطلقا ، وأما مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فيها وإلا فالصحة . ( كاشف الغطاء ) . * الصحة مع عدم الانحصار أقوى ، والتجنب أحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) بشرط صدق التصرف في المغصوب بنفس أفعال الوضوء لا بمقدماتها . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) إذا صب عند الانحصار ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله . ( النائيني ) . ( 4 ) أي من جلود ذي النفس السائلة وإلا فهي محكومة بالطهارة أيضا ( كاشف الغطاء ) . * قد مر حكمها في باب النجاسات . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأحوط ، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام . ( الإمام الخميني ) .