بل مطلقا ( 1 ) ، نعم ( 2 ) لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو
اغتسل صح ( 3 ) ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب .
399 ( مسألة 2 ) : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم
ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ( 4 ) ،
وإلا فمحكومة بالنجاسة ( 5 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد
شرح
وضوؤه وغسله ، وكذا مع عدم الانحصار الذي فرضه فيه الوضوء دون التيمم .
( الجواهري ) .
* سيأتي الكلام عليه في شروط الوضوء . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إذا كانا بالرمس فيها ، وأما إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم
الانحصار . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط ، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوى . ( آل ياسين ) .
* يأتي في شروط الوضوء . ( البروجردي ) .
* الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* أما مع الانحصار فالبطلان مطلقا ، وأما مع عدمه فالبطلان مع الارتماس
فيها وإلا فالصحة . ( كاشف الغطاء ) .
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى ، والتجنب أحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) بشرط صدق التصرف في المغصوب بنفس أفعال الوضوء لا بمقدماتها .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) إذا صب عند الانحصار ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله . ( النائيني ) .
( 4 ) أي من جلود ذي النفس السائلة وإلا فهي محكومة بالطهارة أيضا ( كاشف الغطاء ) .
* قد مر حكمها في باب النجاسات . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط ، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام . ( الإمام الخميني ) .