395 ( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال
العين ( 1 ) أم لا ( 2 ) ، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ( 3 ) ،
يبني ( 4 ) على الطهارة ( 5 ) ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى
فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنها
طارئة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وكان حين التطهير عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل . ( البروجردي ) .
( 3 ) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير ، فلو كانت صورة
العمل محفوظة ومع ذلك شك في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة ،
وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) في الصورة الأولى إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) في الصورة الأولى إشكال بخلاف الثانية . ( الخوانساري ) .
* إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر
الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة . ( الخوئي ) .
* لو شك في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله ،
نعم لو شك في كيفية التطهير ولم يكن ذاكرا لها يبني على الصحة . ( النائيني ) .
( 6 ) يعني يبنى على زوال الأولى فيحكم بحصول طهارة المحل منها ، فلو لاقاه شئ في
الآنات التي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته ، وفيه إشكال كما مر آنفا .
( الإصفهاني ) . * لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال
الأولى لكن مع احتمال المتقدم . ( الإمام الخميني ) .
* إذا شك بعد التطهير أنها الأولى أو هي جديدة بنى على صحة أعماله
السابقة بعد التطهير ، لا أنه يرتب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار .
( كاشف الغطاء ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) .