تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
395 ( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين ( 1 ) أم لا ( 2 ) ، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ( 3 ) ، يبني ( 4 ) على الطهارة ( 5 ) ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنها طارئة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وكان حين التطهير عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل . ( البروجردي ) . ( 3 ) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير ، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شك في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة ، وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) في الصورة الأولى إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) في الصورة الأولى إشكال بخلاف الثانية . ( الخوانساري ) . * إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة . ( الخوئي ) . * لو شك في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله ، نعم لو شك في كيفية التطهير ولم يكن ذاكرا لها يبني على الصحة . ( النائيني ) . ( 6 ) يعني يبنى على زوال الأولى فيحكم بحصول طهارة المحل منها ، فلو لاقاه شئ في الآنات التي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته ، وفيه إشكال كما مر آنفا . ( الإصفهاني ) . * لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع احتمال المتقدم . ( الإمام الخميني ) . * إذا شك بعد التطهير أنها الأولى أو هي جديدة بنى على صحة أعماله السابقة بعد التطهير ، لا أنه يرتب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار . ( كاشف الغطاء ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) .