تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
394 ( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما ( 1 ) بالنجاسة ( 2 ) ، عملا ( 3 ) بالاستصحاب ( 4 ) ، بل يحكم بنجاسة ( 5 ) ملاقي كل منهما ( 6 ) ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
شرح
* لو لم يعلم استنادها إلى الأصل . ( الشيرازي ) . * إذا لم يستند إلى الأصل ولم يكن شهادة على النفي . ( النائيني ) . ( 1 ) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما المردد دون كل واحد منهما ، ولا يتنجس الملاقي إلا إذا لاقاهما جميعا دون أحدهما ، ولو علم بطهارة أحدهما المعين أو قامت البينة عليها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح . ( النائيني ) . ( 2 ) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما ومنه يعلم طهارة الملاقي لكل منهما بإنفراده كما في سائر موارد الشبهة المحصورة . ( آل ياسين ) . * بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما خصوصا في الفرض الثاني والثالث . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) فيما إذا قامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين على الإجمال ، وأما في غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محل إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) فيه إشكال بل منع ، ولا يحكم بنجاسة الملاقي لكل واحد منهما بل ينجس ما لاقاهما جميعا . ( الشيرازي ) . ( 5 ) فيه تأمل ، والأقوى الحكم بالطهارة . ( الجواهري ) . ( 6 ) فيه أيضا إشكال . ( الخوانساري ) .