394 ( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما
غير المعين أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ،
حكم عليهما ( 1 ) بالنجاسة ( 2 ) ، عملا ( 3 ) بالاستصحاب ( 4 ) ، بل يحكم
بنجاسة ( 5 ) ملاقي كل منهما ( 6 ) ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة
فيهما صحت .
شرح
* لو لم يعلم استنادها إلى الأصل . ( الشيرازي ) .
* إذا لم يستند إلى الأصل ولم يكن شهادة على النفي . ( النائيني ) .
( 1 ) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما المردد دون كل واحد منهما ، ولا يتنجس الملاقي
إلا إذا لاقاهما جميعا دون أحدهما ، ولو علم بطهارة أحدهما المعين أو قامت
البينة عليها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح . ( النائيني ) .
( 2 ) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما ومنه يعلم طهارة الملاقي لكل منهما بإنفراده كما
في سائر موارد الشبهة المحصورة . ( آل ياسين ) .
* بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما خصوصا في الفرض الثاني والثالث .
( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 3 ) فيما إذا قامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين على الإجمال ، وأما في غيره
فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محل إشكال .
( الإصفهاني ) .
( 4 ) فيه إشكال بل منع ، ولا يحكم بنجاسة الملاقي لكل واحد منهما بل ينجس
ما لاقاهما جميعا . ( الشيرازي ) .
( 5 ) فيه تأمل ، والأقوى الحكم بالطهارة . ( الجواهري ) .
( 6 ) فيه أيضا إشكال . ( الخوانساري ) .